الشيخ فاضل اللنكراني

132

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

إليها ويجب عليها التستّر عنه . نعم لو فرض الدخول بالأُمّ ولو بالشبهة كان حالها حال الأُمّ ( 1 ) .